المحجوب

144

عدة الإنابة في أماكن الإجابة

وقال : مسح المقام ومسّه وتقبيله ليس بسنة ، إنما أمرنا بالصلاة عنده . وبحث فيه العلامة ابن ظهيرة فقال : كون المسح والتقبيل ليس بسنة ، لا يمنع من الإتيان به على وجه التبرك ، فمن فعل ذلك تبركا ، فالظاهر أنه لا بأس به فتأمل هذا . انتهى « 1 » . [ 180 ] [ إنكار البدع ] : أقول : وما ذكره علماؤنا في المنع عن مسّ جدار الحجرة الشريفة وتقبيلها ، وتقبيل القبر الشريف ونحوه ؛ معللين بأن ذلك لم يفعله العلماء الأكابر ، يؤيد ابن خليل ويؤذن بالمنع ، واللّه أعلم .

--> ( 1 ) الجامع اللطيف ص 37 .